الغاية (١) مشعر به (٢) ، وإنما يفتقر إلى الإقالة (إذا تفرقا من المجلس ، أو شرطا عدم الخيار) فلو كان للمشتري (٣) خيار فسخ به (٤) ولم يكن محتاجا إليها (٥) (وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار ، الأقرب نعم) لشمول الأدلة (٦) له (٧) ، خصوصا الحديث السابق فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب (٨) عليها (٩) ، (ولا يكاد يتحقق الفائدة) في الإقالة حينئذ (١٠) (إلا إذا قلنا هي بيع (١١) ، فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها ، بخلاف الفسخ.
______________________________________________________
ـ تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف) (١) ، وخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة) (٢) ، وهو مطلق يشمل النادم وغيره ، نعم في مرسل المغير عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة) (٣).
(١) وهي إقالة الله عزوجل عثرته يوم القيامة ، فإن العاصي يكون نادما في ذلك اليوم لا محالة.
(٢) بالندم.
(٣) الأخبار المتقدمة ظاهرة في إقالة المشتري ، ولكن يستحب إقالة البائع أيضا للإطلاق في خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (أربعة ينظر الله عزوجل إليه يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفانا ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزبا) (٤).
(٤) بالخيار.
(٥) إلى الإقالة.
(٦) أدلة مشروعية الإقالة.
(٧) لزمن الخيار.
(٨) وهو فسخ العقد.
(٩) على الإقالة.
(١٠) أي حين ثبوت الخيار.
(١١) كما هو رأي بعض العامة في الإقالة ، وإلا فعندنا من دون خلاف أنها فسخ لا بيع ، فلا فائدة في ثبوت الإقالة في زمن الخيار لأنه قادر على الفسخ بخياره.
نعم على القول بأنها بيع فيترتب عليها أحكامه من الشفعة وزيادة الثمن والتأجيل والتعجيل والخيارات وغيرها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢ و ٤ و ٥.