قال علي (ع) : «من أتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ، ثم ارتطم».
الثاني ـ (التسوية بين المعاملين في الإنصاف) (١) فلا يفرّق بين المماكس وغيره ، ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس ، لكن يكره للآخذ قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.
الثالث ـ (إقالة النادم) (٢) قال الصادق عليهالسلام : «أيّما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة» وهو مطلق في النادم وغيره ، إلا أن ترتب
______________________________________________________
ـ أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم) (١) ومرسل الصدوق (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع) (٢) ومرسل المفيد عن الصادق عليهالسلام (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتّجر تورط بالشبهات) (٣) ، والمراد بالتفقه معرفة الأحكام الشرعيّة المتعلقة بما يتولاه من التكسب قبل الشروع لئلا يقع في الكثير مما يوجب فساد العقد أو يقع في الربا ، والأخبار مطلقة تدل على التفقه ولو من التقليد.
(١) فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر على الأول أو نقصه ، ولا بين الشريف والحقير لخبري عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبي أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله بمن أبي عليه وكايسه ، ويمنعه من لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا) (٤).
نعم لا بأس كما قيل بالمراعاة بنقصان الثمن للمرجح الشرعي كالإيمان وزيادته والعلم والورع والفقر مما يحسّنه العقل والشرح ، مع أنه قيل ـ كما في الجواهر ـ يكره للمبذول له قبول ذلك ولذا يحكى عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.
(٢) للأخبار.
منها : خبر الجعفري عن بعض أهل بيته (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأذن لحكيم بن حزام في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.