المنفرد به (١) إن ألحقناه (٢) به (٣) فيه (٤) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا (٥) (إلا فيمن ينعتق عليه (٦) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ، وفي حكمه (٧) مشروط العتق عليه في البيع (٨) ، ومن أقر بحريته وهو في يد غيره (٩).
وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا.
وفي حكم البيع (١٠) تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه منه (١١) إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته ، كما لو استدان منه ، وفي حكم المصحف أبعاضه (١٢) ، وفي إلحاق
______________________________________________________
(١) احتراز عما لو شاركه الكافر في السبي.
(٢) أي ألحقنا المسبيّ.
(٣) بالسابي.
(٤) في الإسلام كما هو مذهب الشيخ وجماعة ، وقيل : إنما يلحق به في الطهارة فقط ، وقيل : بانتفاء التبعية مطلقا وهو الأقوى.
(٥) وهو لقيط دار الإسلامي.
(٦) على الكافر كأحد الوالدين.
(٧) حكم من ينعتق عليهن.
(٨) كأن يقول للغير : اعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه ، فهو متضمن لبيعه عليه بشرط العتق.
(٩) ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.
(١٠) أي وفي حكم البيع الممنوع.
(١١) أي وفي حكم بيع العبد المسلم من الكافر وهو ممنوع إجارة العبد المسلم للكافر فيما لو. كانت الإجارة واقعة على عينه لأنها سبيل وهو منفي بحكم الآية المتقدمة قال الشارح في المسالك : (وفي حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه ، أما على ذمته فالأجود الصحة كما لو استدان منه ، وكذا رهنه عنده ، أما لو وضع على يد مسلم فلا ، وفي عاريته قولان أجودهما المنع ، وفي إيداعه له وجهان أجودهما الصحة ، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل) انتهى ، فالمدار على نفي السبيل ليس إلا ومنه تعرف الحكم في هذه الموارد وغيرها.
(١٢) قد تقدم الكلام فيه.