أو مسلما (١) ، لما في ملكه للأول (٢) من الإهانة ، وللثاني (٣) من الإذلال وإثبات السبيل له عليه ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٤) ، وقيل : يصح ويؤمر بإزالة ملكه ، وفي حكم المسلم ولده الصغير (٥) ، والمجنون ، ومسبيه (٦)
______________________________________________________
ـ مسألة تملك الكافر للعبد المسلم ، فلذا ذهب جماعة إلى جواز بيع المصحف للكافر لو قلنا بجواز بيعه على المسلم ولكن قد عرفت المنع على المسلم فعلى الكافر من باب أولى وفي حكم المصحف أبعاضه لصدق كلام الله المنهي عن بيعه على الجميع ، هذا إذا كان البعض منفردا ، وأما لو كان مذكورا في كتاب آخر للاستشهاد ونحوه فيأتي البحث فيه.
(١) المشهور على عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم للنبوي المتقدم ولخبر حماد المتقدّم أيضا ولقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١) ، والأخير هو عمدة الدليل عند الأصحاب لأن خبر حماد دال على جواز التملك لكنه يجبر على المبيع كما هو قول ولم يعرف قائله ، ولكن الأخير ظاهر في عدم تملك الكافر من رأس ، نعم عدم تملك الكافر للمسلم لنفي السبيل منحصر في التملك الاختياري ، وإن دخوله في ملكه بالإرث من كافر أو بقاؤه على الملك كما لو أسلم وهو في يده فلا دليل على عدم تملك الكافر له نعم يجبر على بيعه كما في خبر حماد المتقدم أو ينعتق عليه كما لو ورث أمه كما سيأتي بحثه في باب العتق والارث بلا خلاف في ذلك بل قال الشارح في المسالك : (وفي حكمه ـ أي حكم شراء الأب لأمه ينعتق عليه ـ كل شراء يستعقب العتق كما لو أقرّ بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء ، ومثله ما لو قال لغيره : اعتق عبدك المسلم عنّي وعليّ ثمنه ، إن سوّغناه فإنه شراء ضمني ، وإنما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء والاستيهاب ونحوهما ، وأما غيره كالإرث وإسلام عبده الكافر فلا ، بل يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب ، وإلا حيل بينهما بمسلم إلى أن يوجد الراغب ، ونفقته زمن المهلة عليه وكسبه له) انتهى.
(٢) وهو المصحف.
(٣) وهو العبد المسلم.
(٤) النساء آية : ١٤١.
(٥) لأنه محكوم بالإسلام للتبعية وكذا المجنون.
(٦) أي ومسبي المسلم.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤١.