ما يوجد منه (١) في كتاب غيره شاهدا ، أو نحوه نظر من الجزئية (٢) وعدم صدق الاسم (٣) ، وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به (٤) وجه (٥).
(وهنا مسائل)
(الأولى ـ يشترط كون المبيع مما يملك)
(٦) أي يقبل الملك شرعا ، (فلا يصح بيع الحر ، وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها ،
______________________________________________________
(١) من المصحف.
(٢) بحسب الواقع فلا يجوز البيع.
(٣) أي عدم صدق اسم البيع على بعض المصحف لأن المقصود من البيع هو مجموع الكتاب الفلاني وهو ليس بمصحف.
(٤) بالمصحف.
(٥) بل عن المحقق الثاني أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف ، وقد عرفت ضعف الدليل على عدم جواز شراء الكافر للمصحف لو قلنا بجواز شراء المسلم له ، ومن باب أولى جواز شراء الكافر لكتب الحديث والفقه.
(٦) شروع في شروط العوضين بعد التكلم عن الصيغة وشرائط المتبايعين ، وقد تقدم بعض شروط المبيع كالطهارة مما يتوقف استيفاء منفعته على الطهارة ، وأن يكون المبيع مملوكا بمعنى قبوله للملك ، وهذا لا خلاف فيه كما في الجواهر ، للنبوي (لا بيع إلا فيما تملك) (١) ، ولازمه أن يكون مالا فلا يصح بيع الحر لعدم قبوله للملك ، ولا بيع ما لا منفعة فيه بحسب الغالب كالخنافس والعقارب والديدان وغيرهما من الحشرات ، وفضلات الإنسان كشعره وظفره ورطوباته وإن كانت طاهرة لعدم ماليتها عرفا ، إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه لماليته عرفا والسيرة قائمة على ذلك وهذا كاف في تحقق ماليته.
بل مما تقدم تعرف أن دفع المال بإزاء ما لا مال له أمر سفهي وأكل للمال بالباطل وكلاهما ممنوعان شرعا فلا تصح المعاوضة على المذكورات السابقة وعلى كل ما لا مالية له.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٣.