.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المحمولة على تعلق البيع بالورق مجردا عن اشتماله على القرآن ولذا لا منافاة بينه وبين غيره من الأخبار.
وعن صاحب الجواهر وجماعة الجواز على كراهة جمعا بين ما تقدم وبين صحيح أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : إنما كان يوضع عند القامة (١) والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قيد ممرّ شاة أو رجل وهو منحرف ، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ، ويجيء آخر فيكتب السورة ، كذلك كان ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت : فما ترى في ذلك؟ فقال : اشتريه أحب إليّ من أن أبيعه) (٢) ، وخبر روح بن ع. بد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، فقال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل ينحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثم إنهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك؟ فقال لي : أشتري أحب إليّ من أن أبيعه) (٣).
وفيه : إنهما غير ظاهرين في جواز شراء المصحف بل هما صريحان على أن السيرة كانت قائمة على كتابة المصاحف نقلا من المصحف الموجود في المسجد ثم قصرت الهمم عن تحصيل المصاحف بالكتابة ، واتجهوا إلى تحصيلها بالشراء ولكن لا يدلان على كيفية الشراء فلذا لا بدّ من حملهما على شراء ما عدا الخط جمعا بين الأخبار.
ثم على تقدير جواز بيع المصحف للمسلم فالمشهور على عدم جواز بيعه للكافر للنبوي (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٤) ولفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للعبد المسلم وهو خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده) (٥) ، ولأن في تملك الكافر للمصحف هتكا له وإهانة وهو حرام ، والأخير استحسان محض والأول غير ظاهر الدلالة فلم يبق إلا خبر حماد بن عيسى وهو غير دال على عدم تملك الكافر للعبد المسلم ، بل دال على تملكه لكنه يجبر على البيع كما ذهب إليه البعض في ـ
__________________
(١) أي الحائط لأن حائط مسجد النبي كان بقدر قامة كما تقدم في بحث مواقيت الصلاة ، ستأتي الإشارة ، إلى ذلك في خبر ابن عبد الرحيم الآتي.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يكتب به حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإرث حديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.