(والمقاص) (١) فلا يجوز توليهما طرفيه (٢) ، بل يبيعان من الغير ، والأقوى كونهما كغيرهما ، وهو اختياره في الدروس ، لعموم الأدلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص ، (ولو استأذن الوكيل جاز) ، لانتفاء المانع حينئذ.
(ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا (٣) ، ...
______________________________________________________
ـ وفيه : إن البحث في التوكيل المجرد عن القرائن اللفظية والمقامية ، وهو يستدعي بيع مال الموكل أو شراء شيء له مع غض البصر عن خصوصية المشتري فالأوفق بالقواعد هو الجواز كما ذهب إليه أبو الصلاح والعلّامة في جملة من كتبه والفخر في الإيضاح ، والشهيدان.
نعم لو احتفت الوكالة بقرينة ولو مقامية تدل على استثناء مال الوكيل بيعا أو شراء فلا بد من استثنائه تمسكا بالقرينة ، ومع انتفاء القرينة فيتولى الوكيل طرفي العقد ، والمغايرة الاعتبارية من الأصالة والوكالة كافية في تحقق ذلك.
(١) ليس له وجه إلا أن التقاصي من مال الغير وبيعه لنفسه محل للتهمة ، وفيه : إنه لا بد من تقييد الحكم بما إذا استلزم التولي لطرفي العقد من المقاصي التهمة تحكيما للدليل ، على أن إطلاق أدلة جواز التقاصي المتقدمة يفيد جواز بيع مال الغريم لنفسه مع وجود التهمة.
(٢) طرفي العقد.
(٣) ذهب جماعة إلى عدم جواز بيع المصحف للأخبار.
منها : خبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن المصاحف لن تشتري ، فإذا اشتريت فقل : إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا) (٢) ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما) (٣) ، والأخير ظاهر في حرمة بيع الورق وشرائه إذا كان البيع قد تعلق به بما هو مشتمل على القرآن بخلاف غيره من الأخبار الدالة على جواز بيع الورق وشرائه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١١.