بالمثل (١) ، وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان ، والمروي العدم ، وحمل على الكراهة (٢) ، وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان ، أجودهما العدم (٣) إلا مع طولها (٤) بحيث يؤدي إلى الضرر (٥) ، ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه (٦).
(ويجوز للجميع) أي جميع من له الولاية ممن تقدم (تولي طرفي العقد) (٧) بأن يبيع من نفسه (٨) ، وممن (٩) له الولاية عليه ، (إلا الوكيل (١٠) ...)
______________________________________________________
ـ وأشكل عليه بأن إذن الشارع أعم من إذن المالك ، وبه يفرّق بينه وبين الرهن ومنه يعلم أنه لا يستعقب الضمان لأنه مؤتمن من قبل الشارع.
(١) عند بيعه للعين.
(٢) جمعا بين الأخبار.
(٣) بل هو المتيقن لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(٤) أي طول الغيبة.
(٥) فيجوز للعنوان الثانوي.
(٦) أي على إذن الحاكم بل هو المتيقن لأنه ولي الغائب وقد تقدم الكلام فيه سابقا في لوازم منصب القاضي.
(٧) فيجوز للأب مثلا أن يبيع عن ولده من نفسه فيكون الأب مشتريا ، ويجوز أن يبيع عن نفسه من ولده فيكون الأب بائعا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن المغايرة الاعتبارية كافية في تحقق طرفي العقد ، وللسيرة وإطلاق ما دل على ولايته.
(٨) فيكون الأب مثلا مشتريا.
(٩) فيكون الأب مثلا بائعا.
(١٠) فعن الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن إدريس ، بل عن غاية المراد ونسبته إلى الأكثر عدم الجواز لعدم التوكيل له ، ويشهد له صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا قال لك الرجل :) اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه) (١) ومثله غيره وحملت هذه الأخبار على وجود القرينة اللفظية الدالة على لزوم الشراء من غير مال الوكيل لقرينة قوله (اشتر لي) ، فلا بد أن يشتري الوكيل من غير ماله ولذا ذهبت جماعة بل قيل هو المشهور أنه إذا أعلم الموكل جاز وإلا لم يجز ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.