.................................................................................................
______________________________________________________
ـ إلى الحاكم ، أو يمكن الوصول إليه ، ولكن الحاكم الذي هو القاضي غير مبسوط اليد فيجوز لصاحب الحق الاقتصاص من مال الغريم بمقدار حقه من دون إذن الحاكم بلا خلاف فيه ، وهو القدر المتيقن من الأدلة السابقة. نعم لو كان المال وديعة فهل يجوز الاقتصاص منه ، ذهب الشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي وجماعة إلى التحريم لقوله تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا) (١) والأمر بالأداء ينافي جواز الاقتصاص منها ، ولجملة من الأخبار.
منها : خبر ابن أبي عمير عن ابن أخ الفضيل بن يسار (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ووجدت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : أسأله ، فقلت : عما ذا؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك ، فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخف من خانك) (٢) وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ ما لي عنده؟ قال : لا هذه الخيانة) (٣).
وعن الشيخ في الاستبصار وأكثر المتأخرين الجواز على كراهة جمعا بين ما تقدم وبين طائفة من الأخبار.
منها : صحيح أبي العباس البقباق (أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبي شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك ، فقال عليهالسلام : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف) (٤) ، وخبر علي بن سليمان (كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك ، إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله) (٥).
ومقتضى الأخبار المتقدمة أنه يجوز التقاص سواء كان الموجود من جنس المال الذي في ذمة الغريم أولا بلا خلاف فيه خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن رزين حيث يأخذون ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٥٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣ و ١١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢ و ٩.