ورداء ، وسراويل ، وقميص (ولو غسيلا (١) إذا لم يتخرق) أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس (٢) ، وجلسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج ، والخالص للنساء وغير البالغين ، دون الرجال والخناثي ، والفرو والجلد المعتاد لبسه والقنب والشعر كذلك (٣) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين ، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا (٤) ، لعدم النص (٥) مع احتماله (٦).
(وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما) أجمع (صام ثمانية عشر يوما) (٧) وإن قدر على صوم أزيد منها ، (فإن عجز) عن صوم
______________________________________________________
ـ وأقله ما يستر العورتين كالمئزر إن اعتيد لبسه وإلا فلا ، ولو صلح كسوة للصغير دون الكبير كفى إن دفعه بنية الصغير دون الكبير ، والمعتبر في جنسه ما يعدّ معه كسوة عرفا كالقطن والكتان والصرف والحرير للنساء والفرو والجلد المعتادين ، وكذا القنب والشعر ان اعتاداه ، وإلا فلا ، ويجزي كسوة الصغار وإن انفردوا للعموم ، ويستحب الجديد ، ويجزي غيره إلا أن ينسحق أو يتخرق). انتهى.
(١) أي مغسولا.
(٢) لإطلاق الأدلة وخالف في ذلك الوسيلة والإصباح.
(٣) أي المعتاد لبسهما.
(٤) مع وجود المستحق في البلد الآخر مع تعذر النقل أو مع عدم وجود المستحق.
(٥) أي لعدم النص في تكرار الكسوة على الموجودين ، بخلاف الاطعام فإنه يكرر الاطعام لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا) (١).
(٦) أي احتمال التكرار في الكسوة كما في الاطعام ، وفيه : إنه قياس مع أنه لو كرر لكسي المسكين عشرة أثواب في عشرة أيام وهو بعيد عن مذاق الشارع بخلاف الاطعام فلو أطعم على عشرة أيام وهو محتاج لكان أمرا راجحا.
(٧) والأصل فيه خبر أبي بصير وسماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.