البلد ، ويجزي التمر والزبيب مطلقا (١) ، ويعتبر كونه سليما (٢) من العيب والمزج بغيره ، فلا يجزي المسوس ، والممتزج بزوان وتراب غير معتادين ، والنية (٣) مقارنة (٤) للتسليم إلى المستحق ، أو وكيله ، أو وليه ، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه ، أو نقله (٥) عن ملكه ، أو للشروع في الأكل ، ولو اجتمعوا فيه (٦) ففي الاكتفاء بشروع واحد ، أو وجوب تعددها مع اختلافهم (٧) فيه وجهان (٨).
(وإذا كسى الفقير فثوب) في الأصح (٩) ، والمعتبر مسماه (١٠) من إزار
______________________________________________________
(١) سواء غلب على قوت البلد أو لا.
(٢) للانصراف.
(٣) لأن الكفارة من العبادات.
(٤) إذا كانت اخطارية وقد عرفت أنها قصدية فلا داعي لهذا التشقيق.
(٥) عطف على إتلافه.
(٦) في الأكل.
(٧) في الشروع.
(٨) من أن كل أكلة واجبة فتجب نيتها معها ، ومن أن مجموع الأكلات كفارة واحدة فيكفيها نية واحدة للجميع.
(٩) كما عن الشيخ والحلي وابن بابويه وابن سعيد والعلامة والشهيدين للأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (ثوب يواري به عورته) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد) (٢) وعن القاضي والشيخ وابن زهرة والفاضل في القواعد وفخر المحققين بحمل هذه الأخبار على العجز وإلا فمع الاختيار ثوبان جمعا بينها وبين أخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لكل إنسان ثوبان) (٣) وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : أو كسوتهم؟ قال : ثوبين لكل رجل) (٤) وخبر أبي خالد القماط عنه عليهالسلام (والكسوة ثوبان) (٥) ، وهي محمولة على الاستحباب عند أصحاب القول الأول.
(١٠) قال في المسالك : (واعلم أن المعتبر في الثوب أو الثوبين ما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص والإزار والسراويل والمقنعة للأنثى ، دون المنطقة والخف والقلنسوة ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ١ و ٥.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات حديث ١ و ٩ و ١٣.