الثمانية عشر أجمع (تصدق عن كل يوم) من الثمانية عشر (بمد) من طعام (١) ، وقيل : عن الستين (٢) ، ويضعف بسقوط حكمها (٣) قبل ذلك (٤) وكونه (٥) خلاف المتبادر ، وعدم صحته في الكفارة المخيرة ، لأن القادر على إطعام الستين يجعله أصلا لا بدلا ، بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين ، لأنها (٦) بدل اضطراري ، وهو (٧) بدل اختياري ، (فإن عجز) عن إطعام القدر المذكور ،
______________________________________________________
ـ قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ظاهر امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (٢).
(١) لما تقدم في كتاب الصوم من أن الشيخ الكبير وذا العطاش يتصدقان عن كل يوم بمدّ كما في صحيح محمد بن مسلم (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما) (٣) ومثله غيره ، بل اطعام الستين مع تعذر الشهرين في المرتبة يومئ إلى ذلك كما في الجواهر.
(٢) وقد جعله في نهاية المراد أحد الوجهين ، وفيه : أولا أن الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر يوما المترتب على العجز عن صوم الستين فكيف يرجع إليها بعد الخروج عنها كما في المسالك ، وثانيا : إن هذا الحكم يشمل صوم الشهرين في الكفارة المخيّرة فلو فرضنا أن الصدقة عن ستين يوما هي البدل للعجز عن صوم الثمانية عشر يوما فيكون قادرا من رأس على أحد خصال الكفارة ومعه لا داعي لفرض صوم الثمانية عشر يوما عند العجز عن صوم الستين.
(٣) أي حكم الستين.
(٤) عند صوم الثمانية عشر.
(٥) عطف على (سقوط حكمها).
(٦) الثمانية عشر.
(٧) أي الاطعام عن الستين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ـ من يصح منه الصوم حديث ١.