والمراد بالمسكين هنا (١) من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة فيشمل الفقير ، ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينه ماله ، ويعتبر فيه الإيمان (٢) ، وعدم وجوب نفقته على المعطي (٣) ، أما على غيره فهو غنيّ مع بذل المنفق ، وإلا فلا.
وبالطعام مسماه (٤) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت
______________________________________________________
ـ الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا) (١).
(١) أي في باب الكفارات ، لأن المسكين هنا لا يشمل الغارم ، وقد أدرج الغارم في مستحق الزكاة للدليل وكذا ابن السبيل.
(٢) وهو الإيمان بالمعنى الخاص ، فلم يشترطه المحقق بل اكتفى بالإسلام لعموم أدلة الاطعام في الكفارات ، ولموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (وقد سأله عن الكفارة إلى أن قال ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ) (٢).
وذهب الشيخ وقواه العلامة إلى اشتراط الإيمان مع الامكان ، وقال في المسالك : (ليس عليه نص بخصوصه) ، وذهب ابن الجنيد وابن البراج إلى اشتراط الإيمان مطلقا ، وذهب ابن إدريس إلى اشتراط الإيمان والعدالة ، ودليل القولين الأخيرين ما تقدم في الزكاة ، والملازمة ممنوعة كما في المسالك.
(٣) بلا خلاف لاشتراط المسكنة في مصرف الكفارة ، ومن وجبت نفقته على المعطي كالعمودين والزوجة والمملوك فإنهم يصيرون أغنياء بالدافع فلا يجوز له إعطاءهم من الكفارة.
هذا كله مع بذل المنفق ، وأما مع عدمه فكذلك قال في المسالك (فلا يجوز له صرفها إليهم حتى لو منعهم من النفقة وصاروا محتاجين فحكمهم كذلك بالنسبة إليه ، لأن الشرط مقدور عليه من جهته والتقصير واقع منه ، فلم يفترق الحال بين بذل النفقة وعدمه ، بخلاف الأجنبي فإن تحريم دفعه الكفارة إليهم مشروط ببذل المنفق ما يجب عليه لهم من النفقة ليصيروا أغنياء ، فلو لم يكن باذلا لهم وصاروا محتاجين ، جاز لغيره أن يعطيهم منها لتحقق الوصف فيهم).
(٤) أي كل ما يؤكل ويسمى طعاما لإطلاق النصوص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.