يتوقف (١) على إذن الولي (٢).
ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ، ودونه (٣) ، لإطلاق النص وندوره (٤) ، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع إلى العرف (٥) ، ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان (٦) ، فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف (٧).
______________________________________________________
ـ أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : من أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : هو كما يكون ، أنه يكون في البيت من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك) (١).
فالصحيح الأخير دال على عدم وجوب اعطاء أكثر مما يأكله وإن كان أقل من المدّ فلا بد من حمل الخبر الثاني الظاهر في الاجتماع على الاستحباب ، وأما الخبر الأول فيحمل على صورة الانفراد جمعا بينه وبين الصحيح المذكور هذا ما عليه المشهور ، وفيه : ان الصحيح ناظر إلى التسليم وكلامنا في لإشباع ، وكذا الخبر الثاني ، وأما الأول فهو شامل للانفراد والاجتماع من دون مخصص له فالأقوى عدم احتساب الواحد بواحد بل احتساب الاثنين منهم بواحد.
(١) أي الاشباع.
(٢) لأنه ليس تصرفا في حاله أو أفعاله حتى يحتاج إلى الإذن.
(٣) أي دون الكبير لإطلاق النص ، وهو خبر أبي بصير المتقدم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ قال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة) (٢). فلا فرق بين الصغير والكبير في الأكل ولو اختلفا ، كما يختلف الكبار في مقدار الأكل.
(٤) أي ندور أكل الصغير كالكبير ، وهي علة ثانية لعدم الفرق ، لأنه لو قلنا باشتراط التساوي بين الأكلين للزم عدم جواز اجتماع الصغار مع الكبار إلا على نحو النادر ، مع أن بعض الروايات ظاهرة بالاجتماع ولا يمكن حملها على الفرد النادر.
(٥) قال في المسالك (لا تقدير في الكبر والصغر شرعا فيرجع فيهما إلى العرف).
(٦) لتوقف الواجب عليه.
(٧) فإنه يجوز التكرار على الواحد مع تعذر غيره بلا خلاف لخبر السكوني عن أبي عبد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٥.