فتوى وسندا وقيل مدان مطلقا (١) ، وقيل : مع القدرة ، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر (٢) وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي ، وكذا في الإشباع (٣) إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد ولا
______________________________________________________
ـ أَيْمٰانِكُمْ ، وَلٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ ، فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (سأله عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد) (٢) ، وعن المفيد وسلّار والقاضي وابن زهرة الاشباع في يومه لخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، في كفارة اليمين ، قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين) (٣) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما تقدم ، وعن ابن الجنيد أنه يطعمه في الغداة والعشاء ولم أجد دليلا على هذا التعيين.
(١) ليس قولا ثالثا بل هو راجع لقول الشيخ.
(٢) لصدق تسليم المد لكل مسكين ويدل عليه صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل ، عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال : كلهم سواء) (٤).
(٣) فإن أشبع الكبار فلا خلاف ، وإن أشبع الصغار فتارة منضمين إلى الكبار فيحسب الواحد بواحد على المشهور ، وعن المفيد أنه يحسب الاثنان واحدا ، وأخرى منفردين فلا بد من احتساب الاثنين بواحد بلا خلاف فيه كما في الرياض ، والأصل فيه خبر غياث بن إبراهيم عن عبد الله عليهالسلام (لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير) (٥) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير) (٦) ، وصحيح الحلبي عن ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٨٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات حديث ٩.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات حديث ٣ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.