يقطع التتابع على الأقوى (١).
(ومع العجز) عن الصيام (يطعم ستين مسكينا) فما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان (٢) ، وقتل الخطأ ، والظهار ، والنذر (٣) لا مطلق المرتبة ، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان ، وكفارة اليمين إطعام عشرة وأطلق الحكم اتكالا على ما علم (إما إشباعا) في أكلة واحدة (أو تسليم مدّ إلى كل واحد على أصح القولين) (٤)
______________________________________________________
(١) بل هو المشهور بينهم لأن النسيان عذر ، ويحتمل القطع لأن النسيان مستند إلى تقصيره وإهماله وعدم اهتماله بالصوم وهو احتمال ضعيف. ولم ينسب الخلاف إلى أحد.
(٢) قد عرفت أنها مخيّرة وليست مرتبة فالتمثيل بها ليس في محله ، إلا على قول ابن أبي عقيل من أنها مرتبة.
(٣) والتمثيل به على قول سلار والكراجكي حيث ذهبا إلى أن كفارة خلف النذر مرتبة ككفارة الظهار.
(٤) على المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال الله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ) قد فرض الله لك تحلة أيمانكم ، فجعلها يمينا وكفّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قلت : بما كفّر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلنا : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (٢) ومثلها غيرها الوارد ، في كفارة شهر رمضان.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وابن حمزة في الوسيلة والطبرسي في مجمع البيان مدان مع القدرة ، ومع العجز مد لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام (في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا ، لكل مسكين مدين مدين) (٣) ، وحمل عند المشهور على الاستحباب.
هذا كله على تقدير التسليم إلى المستحق ، ولكنه غير لازم بل يتخير بينه وبين أن يطعمه مرة إلى أن يشبع لصدق الاطعام بذلك ، قال الله تعالى : (لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ٦.