على فاعل المحرم حسبة (١) وقد أفردنا لتحقيقها رسالة شريفة (٢) من أراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها.
(وحفظ كتب الضلال) (٣) عن التلف ، أو عن ظهر القلب ، (ونسخها ودرسها) قراءة ، ومطالعة ، ومذاكرة ، (لغير النقض) لها ، (أو الحجة) على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق ، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها ، (أو التقية) وبدون ذلك يجب إتلافها ، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال ، وإلا اقتصر عليها (٤) ، (وتعلم السحر) (٥) ...
______________________________________________________
ـ مروته وظهر عدله ووجبت أخوته) (١).
(١) أي احتسابا للأجر عند الله جلّ وعلا ، وقد تقدم في باب الشهادات الأمر بتحمل الشهادة وأدائها وهذا بحسب الغالب شهادة على الناس بما يفعلونه من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما.
(٢) اسمها (كشف الريبة في أحكام الغيبة).
(٣) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول عن أبي عبد الله عليهالسلام (وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ـ إلى أن قال ـ إنما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا ـ إلى أن قال ـ وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذه الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها) (٢) ، ولا يخفى إمكان الاستدلال بالفقرات الثلاث ، ومنها تعرف حرمة نسخها ودرسها وتدريسها والمساعدة على نشرها وقراءتها إلا للنقض عليها على أن يكون النقض من أهله.
(٤) على مواضع الضلال.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : لم لا يقتل ساحر الكفار؟ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥٢ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.