والتظلم (١) وسماعه ، وردّ من ادعى نسبا ليس له (٢) ، والقدح في مقاله ، أو دعوى باطلة في الدين (٣) ، والاستعانة على دفع المنكر (٤) ، وردّ العاصي إلى الصلاح ، وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف ، لتظاهره بالفسق (٥) ، والشهادة
______________________________________________________
(١) أي إظهار المظلوم لما فعله به الظالم ، وإن كان الظالم مستترا به ، لقوله تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (١) ، وقوله تعالى : (لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ) (٢) مع ضميمة ما أرسله الطبرسي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : (لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ ...) الآية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله) (٣) ، فإذا جاز للمضيف ذكر ما ظلم به من الضيافة اللائقة بحقه فغيره من المظلومين أولى.
وإذا جاز التظلم جاز استماعه لعدم التفكيك بينهما.
(٢) لأن مصلحة الأنساب أولى خصوصا إذا ترتب على دعواه أثر من الإرث والنظر إلى النساء الأجنبيات.
(٣) لأن صيانة الشريعة المقدسة أولى.
(٤) بحيث لا يرتدع العاصي إلا باغتيابه لعموم أدلة وجوب ردع المنكر ، بل غيبته إحسان في حقه.
(٥) فلا غيبة للمتجاهر بالفسق بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر هارون بن الجهم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (٤) وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق) (٥) والنبوي المشهور (لا غيبة لفاسق) (٦) ، والنبوي الآخر (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) (٧) ، ولا نافية للجنس فيجوز اغتيابه فيما لم يتجاهر به بالإضافة إلى إطلاق الخبرين الأولين ، فضلا عن مفهوم خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته وكملت ـ
__________________
(١) سورة الشورى ، الآية : ٤٢.
(٢) سورة النساء ، الآية : ١٤٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٥٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٤ و ٥.
(٦ و ٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٦ و ٣.