لو سمعه مع اتصافه به (١) ، وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح ، والتحاكي بقول ، أو فعل كمشية الأعرج ، والتعريض كقوله : أنا لست متصفا بكذا ، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا ، معرّضا بمن يفعله ، ولو فعل ذلك بحضوره (٢) ، أو قال فيه ما ليس به (٣) فهو أغلظ تحريما ، وأعظم تأثيما ، وإن لم يكن غيبة اصطلاحا. واستثني منها (٤) نصح المستشير (٥) ، وجرح الشاهد (٦) ،
______________________________________________________
ـ يقم عليه فيه حد) (١) ، والغيبة لا تختص باللسان بل تشمل الإشارة إلى عيوب أخيك المستورة لما روي عن عائشة (أنها قالت : دخلت علينا امرأة ، فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اغتبتيها) (٢) ، وإن كان ظاهره تحقق الغيبة بالأمور الظاهرة ، وهو غير معمول به من هذه الجهة.
(١) وإلا كان افتراء وبهتانا.
(٢) فهو إيذاء للمؤمن وتعيير له إن قصد ذمه.
(٣) فهو بهتان.
(٤) من الغيبة المحرمة.
(٥) للنبوي (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها : أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه) (٣) ، وخبر عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عزوجل رأيه) (٤).
(٦) أي جرح شهود البينة صونا لأموال الناس وعرضهم وأنفسهم ، وإلا لو لم يجز لأمكن أن يدعي الشخص ما يشاء ويقيم على دعواه من أشباه الهمج والرعاع بل والفسقة ويشهدون له على ما يريد ، وكذلك تجوز الغيبة لجرح الرواة الضعفاء إذ يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين ، وقد جرت سيرة الأصحاب على ذلك ولهم في ذلك كتب مفصلة ، بل قوله تعالى : (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٥) فمن بيان حال الفاسق الحامل للخبر يستفاد جواز جرح أمثاله ، وهم المخبرون فيما لو تعلق بأموال الناس وديانتهم وأعراضهم ودمائهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ١.
(٢) الدر المنثور ج ٦ ص ٩٤.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٢.
(٥) سورة الحجرات ، الآي : ٦.