في الأعراس (١) إذا لم تتكلم بباطل ، ولم تعمل بالملاهي ، ولو بدف فيه صنج ، لا بدونه (٢) ، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.
(ومعونة الظالمين بالظلم) (٣) كالكتابة لهم ، وإحضار المظلوم ونحوه ، لا
______________________________________________________
ـ خادمه أنجشة ، فقال لأنجشة : أرفق بالقوارير ، وفي رواية لا تكسر القوارير) (١) ، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : زاد المسافر الحداء والشعر ، ما كان منه ليس فيه جفاء) وفي نسخة : (ليس فيه فناء) (٢) ، ومثله خبر الجعفريات (٣) ، ومنها تعرف ضعف ما عن جماعة منهم العلامة من حرمة الغناء مطلقا.
(١) على المشهور لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) وخبره الثالث عنه عليهالسلام (أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال) ، والقدر المتيقن من هذه النصوص جواز الغناء حال الزفاف وهو حال دخول المرأة إلى بيت زوجها ، مع شرط عدم دخول الرجال عليهن ، وأما تقييد الشارح بعدم سماع صوتهن أجانب الرجال مما لا دليل عليه بل الدليل على اشتراط عدم الدخول ، وهو مطلق ، وعن العلامة وجماعة المنع من الغناء مطلقا وهو ضعيف بما سمعت من النصوص.
(٢) أي بدون الصنج ولازمه جواز الضرب عليه للنبوي (نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله ، وعن حضوره وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف إلا في الأملاك والدخول ، بشرط أن يكون في البكر ولا يدخل الرجال عليهن) (٤) ، وهو مطلق يشمل ما لو كان فيه صنج أو لا ، ثم المراد بالأملاك عقد النكاح ، ولم يتعرض الأصحاب له ولا لاشتراط ذلك في زفاف البكر.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (العامل بالظلم المعين له والراضي به ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره حديث ١.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره حديث ١.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٤.