(ليصنع صنما) ، أو غيره من الآلات المحرمة ، (ويكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك ، إن لم يعلم أنه يعمله وإلا فالأجود التحريم ، وغلبة الظن كالعلم ، وقيل : يحرم ممن يعمله مطلقا (١).
______________________________________________________
ـ بن موسى (سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأول بأسا) (٢) ومثلها غيرها ، ومن الأخير استفيد كراهة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا ، ومنه تعرف ضعف ما عن جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخ في النهاية والشهيد في حواشيه من القول بالحرمة في صورة العلم بدون الاشتراط ليس في محله ، ودعوى أن هذه الأخبار متعارضة مع ما ورد من عدم جواز بيع الخشب لمن يصنعه صنما كصحيح ابن أذينة (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال عليهالسلام : لا) (٣) وصحيح ابن حريث عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الثوب أيبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ، قال : لا) (٤) فتحمل أخبار العنب على ما لو وقع ذلك اتفاقا ، وأخبار الخشب على صورة العلم فضلا عن الاشتراط ، فهي مردودة لصراحة أخبار العنب بالجواز في صورة العلم بأنه يصنعه خمرا ، فالأقوى اختصاص الصحيحين الأخيرين بموردهما من عدم جواز بيع الخشب لمن يعلم أنه يصنعه صنما أو صليبا فضلا عن الاشتراط ولا يتعدى به إلى غيره ولعل للشرك خصوصية غير الخمر ، ويدل عليه صدر صحيح ابن أذينة المتقدم فإنه قال (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ، فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا) (٥).
(١) حتى في غير صورة العلم ، ومما تقدم تعرف ضعف الجمع بين العنب ليعمل خمرا وبين الخشب ليعمل صنما.
ثم إن الشهيدين قد تركا حرمة التكسب بما لا منفعة فيه ، وهو مما لا خلاف فيه لأن بذل المال بإزائه أكل له بالباطل فيشمله قوله تعالى (وَلٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) (٦) ، وما لا نفع فيه كالخنافس والديدان وفضلات الإنسان ، وقد وقع الخلاف ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٨ و ٩.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٦) سورة النساء ، الآية : ٢٩.