يحرم (١) ، ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره ، (وإجارة المساكن والحمولة) بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيه تبعا ، (للمحرم) (٢) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله (٣) نحوه ، (وبيع العنب والتمر) وغيرهما مما يعمل منه المسكر ، (ليعمل مسكرا (٤) سواء شرطه في العقد ، أم حصل الاتفاق عليه ، (والخشب)
______________________________________________________
(١) كما هو صريح خبر هند السراج المتقدم.
(٢) بلا خلاف فيه لخبر صابر عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره) (١) ، وهو محمول على صورة اشتراط بيع الخمر فيه في العقد أو بني العقد على ذلك جمعا بينه وبين صحيح ابن أذنية ، قال (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس) (٢) حيث ظاهر الصحيح جواز الإجارة لمن اتفق له المحرم ، وكذا في صوره نعم علم المؤجر باستخدام المستأجر ذلك للحرام من دون اشتراط كما سيأتي دليله.
(٣) لأجل الظلم.
(٤) مع الاشتراط في متن العقد أو بناءه عليه بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر صابر المتقدم الوارد في إجارة البيت ليعمل فيه خمرا مع عدم خصوصية للبيت والإجارة ، وهو محمول على صورة الاشتراط جمعا بينه وبين أخبار قد دلت على جواز البيع لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
منها : صحيح ابن أذينة (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : إنما باعه حلالا في الأبّان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه) (٣) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما ، فأبعده الله وأسحقه) (٤) ، وخبر أبي كهمس (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحلّ بيعه ، ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) (٥) وصحيح رفاعة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ و ٦.