الحرب ، أو التهيؤ له ، لا مطلقا (١) ، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم
______________________________________________________
ـ من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال ـ وبائع السلاح من أهل الحرب) (١) ، وخبر أبي بكر الحضرمي (دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح) (٢) وخبر هند السراج (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : أحمل إليهم وبعهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك) (٣) ، وخبر السراد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إني أبيع السلاح ، فقال : لا تبعه في فتنة) (٤) ومكاتبة أبي القاسم الصيقل (كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؛ فكتب : لا بأس به) (٥).
ومقتضى الأخبار حرمة بيعه للمشركين مطلقا كما هو ظاهر الخبرين الأولين ، وحرمة بيعه للمخالفين من المسلمين حال الحرب فقط ، وأما في حال الهدنة فيجوز كما هو مقتضى ظاهر بقية الأخبار ، وهو اختيار المستند ، ومنه تعرف ضعف اطلاق الحرمة في الجميع كما عن الشيخين والحلبي والديلمي والعلامة في التذكرة والمحكي عن حواشي الشهيد ، وتعرف ضعف ما عن المشهور من اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب للمشركين والمخالفين.
ثم إن غالب النصوص على حرمة بيع السلاح وهو ما يستعمل في الحرب للغلبة كما هو معناه العرفي كالسيف والرمح والقوس والسهم ، ولكن بعضها قد اشتمل على السروج والسلاح ، وفي خبر هند السراج جعل مناط الحكم تقوية العدد علينا حيث قال (فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك) ، وفي خبر تحف العقول جعل مناط الحكم تقوية الكفر أو الشرك أو توهين الحق حيث قال : (أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام) إلى آخره ، وهي ظاهرة في حرمة بيع كل ما يوجب غلبتهم علينا وتقويتهم وتوهين الحق ، فتشمل الحرمة كل ما يعتمد عليه لا لعدو ويتقوى به كالسرج والدرع والبيضة ونحو ونحو ذلك ، ومن خبر تحف العقول حيث جعل المدار على توهين الحق تعرف شمول الحكم لقاطع الطريق أيضا.
(١) فلا يشمل حال الهدنة ، وقد عرفت أنه مختص بالمخالفين دون المشركين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٧.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.