ذلك في الأول (١) ، كما لا يجزي العتق مطلقا (٢) ، ولا بنية الوجوب (٣).
(ومع العجز) عن العتق (٤) في المرتّبة (٥) (يصوم (٦) شهرين متتابعين) هلاليين (٧) ، وإن (٨) نقصا إن ابتدأ من أوله ، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين بعد الثاني (٩) ، وأجزأه الهلالي في الثاني ، ولو اقتصر هنا (١٠) على شهر ويوم تعين العددي فيهما (١١) ، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا (١٢) ولو
______________________________________________________
(١) أي لا يجزي نية ما في الذمة في الصورة السابقة فيما لو تعددت الكفارة واتحد النوع لتردد المأتي به بين واجبين.
(٢) أي من دون ذكر عنوان الكفارة ، لأن المأتي به لا يتمحض في التكفير إلا بذكره فلا بد منه.
(٣) أي لا يجزيه العتق لو أتى به بنية الوجوب فقط ، لأنه قد يكون واجبا عليه في غير الكفارة ، فلا بد من نية التكفير ليقع كفارة.
(٤) قد تقدم معنى وجدان الرقبة ، ومنه تعرف معنى العجز منها.
(٥) لأن في المخيّرة يجوز له الصوم المذكور ابتداء.
(٦) فهو لازم في المرتّبة بعد العجز عن العتق بلا خلاف فيه ، ولما مرّ من الأدلة كتابا وسنة.
(٧) لأنه المراد شرعا عند الاطلاق.
(٨) إن وصلية ، لتحقق الامتثال بعد صدق صوم الشهرين عليه.
(٩) لأن الأول لا يمكن له أن يحمله على الهلالي بعد الابتداء في أثنائه ، وقيل : يتم من الشهر الثالث ما فاته من الأول فإذا ابتدأ باليوم العاشر من الأول مثلا فيكون قد فاته تسعة أيام فيتمها في الشهر الثالث لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي ، وفيه أنه لا بد من احتساب الشهر ثلاثين عند انكساره وقيل : مع انكسار الأول ينكسر الجميع ويبطل اعتبار الأهلة ، لأن الثاني لا يدخل إلا بعد إكمال الأول ، فلا يسلم له الثاني من أول الشهر الهلالي وهو الموافق للاعتبار والاحتياط.
(١٠) أي في صورة الابتداء من الأثناء.
(١١) للانكسار في الشهرين.
(١٢) كما تقدم في باب الصوم لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع ، فليعد الصوم كله) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث ٩.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٤ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2480_alzubdat-ulfiqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
