(والشطرنج) بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء ، (والبقّيرى) بضم الباء الموحدة ، وتشديد القاف مفتوحة ، وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الراء المهملة قال الجوهري : هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط (١) ، وعن المصنف رحمهالله : أنها الأربعة عشر (٢).
(وبيع السلاح) بكسر السين من السيف ، والرمح ، والقوس ، والسهام ، ونحوها (لأعداء الدين) (٣) مسلمين كانوا ، أم كفارا ، ومنهم قطّاع الطريق في حال
______________________________________________________
ـ من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت) (٢) وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام في حديث المناهي (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج إلى أن قال ـ ونهى عن بيع النرد) (٣).
وظاهر الأخبار الوارد ، في آلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلات القمار حرمة التكسب بها لتمحضها بالفساد ، ولازمه عدم ترتب منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء عليها ، نعم لو كسرت وخرجت عن عناوينها المحرمة وكان لمادتها قيمة فيجوز التكسب بها لزوال موضوع الحكم عنها ، وكذا يجوز بيعها صحيحة إن قصد مادتها واشترط على المشتري كسرها وكان المشتري ممن يوثق بديانته كما هو مختار العلامة في التذكرة وتبعه عليه جماعة.
(١) بل هي عبارة عن كومات من التراب ، في إحداها شيء مستور ومن أخرجه أخذ المال المقرر له كما عن القاموس.
(٢) ففي تفسير العياشي عن الإمام الرضا عليهالسلام (إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر) (٤) ، وعن مجمع البحرين أنها صفان من النقر في كل صف سبع نقر ، ويوضع في هذه النقر شيء يلعب به ، والنقر حفرة صغيرة في الأرض.
(٣) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول المتقدم ، ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس) (٥) ولوصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد (يا عليّ كفر بالله العظيم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.