من الدف والمزمار والقصب (١) وغيرها ، (والصنم) (٢) المتخذ لعبادة الكفار ، (والصليب) الذي يبتدعه النصارى ، (وآلات القمار (٣) كالنرد) بفتح النون ،
______________________________________________________
ـ والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه من ذلك من صناعة الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها) (١) ، وخبر أبي الفتوح في تفسيره عن أبي أمامة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال (إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية ـ إلى أن قال ـ إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام) (٢).
(١) وهو غير المزمار ، وهو ما يغني به الرعاة غالبا.
(٢) بل كل هياكل العبادة المبتدعة بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول المتقدم ، ولخبر الدعائم عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة) (٣) ، بل وصحيح ابن أذينة الوارد في بيع الخشب لمن يعمله صنما قال : (كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ، فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا) (٤) صحيح عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا) (٥).
وهما دالان على حرمة بيع الصليب والصنم بالأولوية.
(٣) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول المتقدم ، ولخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام (في قوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصٰابُ وَالْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال ـ وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٦.
(٣) مستدرك الوسائل الأب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٢.