(وآلات اللهو) (١) ...
______________________________________________________
ـ (كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك ، إنا قوم نعمل بالسيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ، يا سيدنا لضرورتنا ، فكتب : اجعل ثوبا للصلاة) (١) ، ومكاتبة قاسم الصيقل (كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوبا لصلاتك) (٢) ، وخبر سماعة (سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسه فهو أفضل) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن علي بن الحسين عليهماالسلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته) (٤) فالأقوى جمعا بين الأخبار جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في استيفاء منافعها غير المتوقفة على طهارتها ، بل جواز التكسب بها إذا كانت هذه المنافع منافع مقصودة معتد بها عرفا كبيع الدم للمرضى كما هو الشائع في عصورنا.
ثم لا يجوز التكسب بالعين النجسة لاستيفاء منافعها المتوقفة على طهارتها كما عرفت ولكن هل يجوز بذل المال لرفع يد الاختصاص عنها ، قيل : نعم لعدم صدق التكسب بالنجس بعد عدم كون المال عوضا عنه بل عن رفع اليد عنه ، وفيه : إن حق الاختصاص مختص بالمشتركات وأما ثبوته فيما حرّم الشارع جميع منافعه المقصودة منه غالبا فلا دليل عليه ، فبذل المال في قبال رفع اليد عن هذا الحق غير الثابت مشكل.
(١) بلا خلاف فيه لخبر تحف العقول عن الإمام الصادق عليهالسلام (وكذلك كل بيع ملهوّ به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة إلى ذلك ـ إلى أن قال : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.