.................................................................................................
______________________________________________________
ـ قال وسألته عن الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم) (١).
واستثنى كلب الصيد والكلب الحارس كما تقدم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب المشهور إلى عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة لقوله عليهالسلام في خبر تحف العقول (فجميع تقلبه في ذلك حرام) (٢) ، وللأمر بإهراق الخمر في صحيح ابن مسلم المتقدم (٣) ، ومنه تعرف عدم جواز الانتفاع بالمتنجس لوحدة المناط ، وفيه : أن القدر المتيقن من الأخبار المتقدمة هو حرمة الانتفاع بها بما لها من منافع مقصودة وهي متوقفة على طهارتها كالأكل والشرب ، والمفروض أنها نجسة ، أما لو فرض لها منافع مقصودة ، وكان استيفاؤها غير متوقف على طهارتها فلا كما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بالعبد الكافر من خدمته لسيده ، وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بمنافع كلب الصيد والكلب الحارس ، وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح ، وكذا ليعمله صابونا كخبر الدعائم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام في حديث : (وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت ، قال : إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن إلى أن قال ـ وقال في الزيت : يعمله صابونا إن شاء) (٤) ، وخبر الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا) (٥)ومثله خبر ابن الأشعث (٦).
وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بألية الغنم في الاستصباح وهو من المنافع غير المتوقفة على طهارتها كخبر البزنطي عن الإمام الرضا عليهالسلام (عن الغنم يقطع ألياتها وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال عليهالسلام : نعم يذيبها ويسرجها ولا يأكلها ولا يبيعها) (٧) ومثله خبر الحميري (٨) في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام.
وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بجلد الميتة كمكاتبة أبي القاسم الصيقل وولده ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ و ٢ و ٧.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح حديث ٤ وملحقه.