عن ملكه ، أو حصد الزرع ، أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها ، رجاء لغيرها ، ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش (١) ، ...
______________________________________________________
ـ أنه يمكن إرادتهم منه المثال لكل كلب ينتفع به منفعة مقصودة ، وعلى كل ذهب المشهور إلى الجواز في هذه الكلاب الثلاثة التي يجمعها الكلب الحارس ، لما قاله الشيخ في المبسوط : (يجوز بيع كلب الصيد ، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك) (١) ، وخبر الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : (لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته ، فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله : كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث ، وأذن في اتخاذها) (٢) ، وما رواه أبو الفتوح في تفسيره عن أبي رافع عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : (أنه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط والزرع ، رخّصهم في اقتنائه) (٣) ، وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية) (٤).
بل إن جواز التكسب بكلب الصيد إنما هو بمنفعته ، وهو يدل على جواز التكسب بكل كلب فيه منفعة ولذا رخّص في اقتنائه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما في الخبر المتقدم ، ومنه تعرف حكم الجرو القابل للتعليم.
(١) وهو الكلب غير الصيود وغير الحارس هذا وليس المحرم هو خصوص بيع الأعيان النجسة بل المحرم مطلق التكسب بها من بيع أو شراء أو جعلها ثمنا في البيع وأجرة في الإجارة وعوضا للعمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الخلع والصلح عليها بعوض ونحو ذلك كل ذلك لحرمة ثمنها وحرمة التقلب بها كما ورد في بعض الأخبار المتقدمة ، واستثنى من حرمة التكسب بالأعيان النجسة بيع الكافر بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن) (٥) وخبر زكريا بن آدم (سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو إلى أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٩.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢.