للاستشفاء به (١) (والخنزير والكلب) (٢) البريان مطلقا (٣) ، (إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) (٤) كالبستان والجرو القابل للتعليم ، ولو خرجت الماشية
______________________________________________________
ـ اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك فمسح الله دائي) (١) ، واللقاح هو الابل كما عن القاموس ، وخبر الجعفري (سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها) (٢).
(١) فلا يجوز التكسب بهما بلا خلاف فيه لنجاستهما فتشملهما الأخبار العامة المتقدمة ، ومرسل ابن أبي نجران عن الرضا عليهالسلام (سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال : لا) (٣) وخبر السكوني المتقدم (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب) (٤) ومثلها غيرها.
(٢) حتى الجزء الذي لا تحله الحياة ، لما تقدم في كتاب الطهارة أنه نجس ، ودليل حرمة التكسب منوط بالنجاسة كما عرفت.
(٣) لا خلاف بينهم في جواز بيع كلب الصيد إلّا من العماني حيث منع عن بيع الكلب مطلقا ، وهو ضعيف للأخبار الكثيرة.
منها : خبر العامري (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس) (٥) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن ثمن كلب الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه) (٦) ومفهوم خبره الآخر عنه عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت) (٧) وخبر الوليد العماري عنه عليهالسلام (عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، وأما الصّيود فلا بأس) (٨).
ومقتضى الأخبار جواز التكسب بكلب الصيد مطلقا ، فما عن الشيخين تخصيصه بالسلوقي ، وهو المنسوب إلى سلوق ، قرية في اليمن ليس في محله ، إلا أن يراد منه مطلق الصيود لأن أكثر كلاب هذه القرية معلّمة.
(٤) نسب المنع إلى جماعة من القدماء منهم المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، وابن زهرة والقاضي ويحيى بن سعيد حيث خصّوا الجواز بكلب الصيد ، مع ـ
__________________
(١) (١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٨ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٥ و ٦ و ٧.