مطلقا (١) ، لطهارتهما ، ونفعهما ، وقيل : بالمنع مطلقا (٢) ، إلا بول الإبل ،
______________________________________________________
ـ (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة) (١) ومن البعيد اختلاف الحكم في الموضوع الواحد من متكلم واحد في مجلس واحد ، فلا بد من الحمل على تعدّد الموضوع.
نعم إذا كان لها منفعة مقصودة غير متوقفة على الطهارة كالتسميد ونحوه فيجوز كما ستعرف ، ومنه تعرف ضعف ما قاله الشارح (وإن فرض لهما نفع).
(١) حتى لو كان بولا لغير إبل على المشهور ، لطهارتهما ، ودليل حرمة التكسب المتقدم من الأخبار العامة مختص بالنجس.
(٢) روثا كان أو بولا كما نسب إلى المفيد وسلّار ، مع عدم تحقق النسبة إليهما إلّا في البول ما عدا بول الإبل ، وأما الروث فيجوز التكسب بها على كل حال للسيرة القائمة على التسميد بها فضلا عن كون دليل حرمة التكسب مختصا بالنجس.
ثم وقد ذهب إلى حرمة التكسب بالأبوال ، عدا بول الإبل كلّ من الشيخ في النهاية والعلامة في التذكرة والقواعد والإرشاد فضلا عن المفيد وسلّار ، لحرمة شربها فيحرم البيع تبعا لها ، لأن كل ما حرم الله أصله لا يجوز بيعه ولا شراؤه كما تقدم في خبر الدعائم المتقدم في الأخبار العامة.
وفيه : لا نسلم بحرمة شربها فقد ذهب السيد المرتضى وجماعة إلى جواز شربها اختيارا ، وقد كانت العرب ـ على ما قيل ـ تشربها عند إعواز الماء فلا يستخبثونها ، لموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم) (٢) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال : نعم ولا بأس به) (٣) وهما صريحان في تساوي بول الإبل مع بولهما ، على أن حرمة بيعه لحرمة شربه مختص بما إذا كان شربه هو المنفعة المقصودة منه ، مع أنه قيل من فوائده المقصودة التسميد به.
به : للأخبار.
منها : خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه شكا إليه الربو الشديد فقال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ١٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٧.