وأجزاؤها التي تحلها الحياة ، دون ما لا تحله (١) ، مع طهارة أصله بحسب ذاته (٢) ، (والدم) (٣) وإن فرض لها (٤) نفع حكمي (٥) كالصبغ ، (وأرواث وأبوال غير المأكول (٦) وإن فرض لهما نفع ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز
______________________________________________________
ـ منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ، ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن) (١) ، وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلّي عليهالسلام (يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن) (٢).
(١) كالشعر والصوف فيجوز التكسب بها لأن مناط حرمة التكسب بالميتة لكونها نجسة كما هو صريح خبر تحف العقول المتقدم (أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام) إلى آخره ، وما لا تحله الحياة من الميتة طاهر ، ومنه يعرف جواز التكسب بالميتة الطاهرة ، كميتة السمك وما لا نفس له.
(٢) فيشمل الجلّال لأن نجاسته عرضية.
(٣) بلا خلاف في عدم جواز التكسب به للأخبار العامة المتقدمة ، ولمرفوع الواسطي (مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب) (٣).
(٤) للدماء.
(٥) أي نفع معتدّ به عند العقلاء إلا أنه لا يزيد في الشيء عينا ، وستعرف أن كلّ هذه الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة إنما هي من ناحية منافعها المقصودة من الأكل والشرب ، كما هو الغالب لها في عصر صدور النص ، وأما لو استجد لها منافع مقصودة غير متوقفة على طهارتها فيجوز التكسب بها لذلك ، ومنه بيع الدم لنقله للمرضى.
(٦) بلا خلاف فيه للأخبار العامة المتقدمة ، لأنهما نجسان ، ولخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثمن العذرة من السحت) (٤) وهو محمول على عذرة الإنسان أو غير مأكول اللحم جمعا بينه وبين محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس ببيع العذرة) (٥) المحمول على عذرة ما يؤكل لحمه ، ويؤيد هذا الجمع خبر سماعة بن مهران ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ و ٣.