وفيه : عدم صلاحيته (١) مع تسليمه للمنع (٢) ، لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم. والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة (٣) ، فإن استعماله محرم مطلقا (٤) ، للنهي عن استعماله كذلك (٥).
(والميتة) (٦) ...
______________________________________________________
ـ فلا يمكن تقييدها بهذا المرسل.
(١) أي عدم صلاحية التعليل لأن تنجيس السقف من قبل صاحبه ليس بمحرّم.
(٢) إذ لا نسلم خصوصا في السقف العالي ، ولذا لا يحكم بالتنجيس إلا مع العلم بوصول هذه الأجزاء ، وأنى لنا حصوله.
(٣) بل وكذا المأخوذة من الحي ، فهي ميتة ولكن خصت بالذكر لورود الأخبار بها.
منها : خبر الوشاء سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام ، قلت : فتستصبح بها؟ فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهي حرام) (١) ، وخبر الكاهلي (سأل رجل أبا عبد ا وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به) (٢) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ، قال : إنها ميتة) (٣).
وهي مطلقة فتشمل حرمة الاستصباح بها ولو تحت السماء ، بل يحرم كل انتفاع بها ولكن يعارضها خبر البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام (سألت عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها) (٤) ومثله خبر الحميري في قرب الإسناد (٥) ، وهو الأقوى لجواز الانتفاع بالميتة ومنها ألياتها بكل ما لا يتوقف على طهارتها كما سيأتي فانتظر.
(٤) ولو تحت السماء.
(٥) أي مطلقا.
(٦) فيحرم التكسب بها بلا خلاف فيه للأخبار. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح حديث ٤ وملحقه.