الدروس وقيل : يشترط ، والأول أقوى ، نعم حصول الثواب متوقف على نيته.
(فإن أقّتت بأمد) مضبوط ، (أو عمر أحدهما) المسكن أو الساكن (لزمت) تلك المدة وما دام العمر باقيا ، (وإلا) توقّت بأمد ، ولا عمر أحدهما (جاز الرجوع فيها) متى شاء ، (وإن مات أحدهما) مع الإطلاق (بطلت) وإن لم يرجع (١). كما هو شأن العقود الجائزة ، بخلاف الأولين ، (ويعبر عنها) أي عن السكنى (بالعمرى) إن قرنت بعمر أحدهما ، (والرقبى) إن قرنت بالمدة ، ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم منها من هذا الوجه ، وإن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون ، مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما.
(وكل ما صح وقفه) من أعيان الأموال (صح إعماره) (٢) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا ، وبهذا ظهر عموم موضوعهما ، (وإطلاق السكنى) الشامل للثلاثة (٣) حيث يتعلق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن
______________________________________________________
ـ معروف القائل ، ولا دليل لهم سوى أصالة عدم اللزوم مع ما تقدم أن قصد القربة يجعلها كالهبة المعوضة ، وهذه الأخبار المتقدمة حجة عليها.
(١) لانتقالها إلى الوارث فتحتاج إلى عقد صريح من المالك الجديد.
(٢) بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قال) (١) وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت) (٢) وهما ظاهران في جواز العمرى لكل ما يصح وقفه ، وكذا الحكم في الرقبى بناء على اتحاد الحكم فيهما خصوصا لخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (العمرى والرقبى سواء) (٣).
(٣) فيما لو أطلق أو قيدها بالعمر أو مدة معينة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ١ و ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السكنى والحبيس حديث ١.