من العقود ، (وقبض) (١) على تقدير لزومها. أما لو كانت جائزة كالمطلقة (٢) كان الإقباض شرطا في جواز التسلط على الانتفاع. ولمّا كانت الفائدة بدونه (٣) منتفية أطلق (٤) اشتراطه فيها (٥) ، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب ، وبه صرح في
______________________________________________________
ـ المذكور بحسب المتفاهم العرفي ولا تشترط ألفاظ مخصوصة ، والقبول هو كل ما دل على الرضا والقبول من الساكن ، بل لا يبعد تحققهما بالفعل المفيد للتسليط والتسلط.
(١) بلا خلاف فيه كالوقف أو الهبة ، وهو شرط صحة كما هو كذلك في الوقف والهبة ، ولا يشترط فيها قصد التقرب للأصل وعن ابن حمزة اشتراط نية التقرب فيها ولا دليل عليه ، نعم الثواب مترتب عليها وهذا أمر آخر.
(٢) وهي ما لو قال : (اسكنتك داري) واطلق فيجوز فيها الرجوع متى شاء لم يكن القبض شرطا في الصحة ، بخلاف ما لو قيدها بمدة معينة فإنها تكون لازمة ولا يصح الرجوع فيكون القبض شرطا في الصحة حينئذ وفيه : إن جواز الرجوع في المطلقة من ناحية عدم تقييدها بزمن ، وهذا لا ينافي كون العقد مع القبض هو السبب المؤثر.
(٣) بدون القبض.
(٤) ولم يذكر اللزوم على تقديره.
(٥) أي اشتراط القبض في السكنى ، وقد عرفت أن إطلاقه في محله. هذا واعلم أن القبض في السكنى والعمرى والرقبى موجب للزومها كما عليه المشهور للأخبار.
منها : مضمرة حمران (سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم يرد إلى صاحب الدار) (١) وصحيح الحسين بن نعيم عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام (سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته ، أو له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط) (٢) ، نعم إذا كانت السكنى مطلقة فيجوز له الرجوع متى شاء لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت قال : جائز ويخرجه إذا شاء) (٣) وعليه يحمل خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء) (٤) ، وعن أبي الصلاح والمقنعة والغنية وجامع الشرائع أن هذه الثلاثة من السكنى وأختيها تلزم إن قصد بها القربة وإلا فلا ، وقيل لا تلزم مطلقا وهو غير ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ١ و ٣.