(به) أي بإسكانه معه كالزوجة والولد ، والخادم ، والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلة بحسب حالها (١) ، (وليس له أن يؤجرها) ، ولا يعيرها ، (ولا أن يسكن غيره) وغير من جرت عادته به (إلا بإذن المسكن) ، وقيل : يجوزان مطلقا (٢). والأول أشهر ، وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن.
(الرابع ـ التحبيس (٣):) (وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض ،)
______________________________________________________
(١) على المشهور وخالف ابن إدريس فجوز له إسكان من شاء والإجارة لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء ، وفيه : إنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط ، ومن هنا تعلم أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلا برضى المالك.
(٢) أي الإجارة والإسكان بدون إذن المالك.
(٣) وهو حبس الملك على كل ما يصح الوقف عليه ، بل عن ظاهر جماعة وصريح جماعة آخرين أنه هو وقف منقطع الآخر ولذا لم يستقصوا الكلام في عقده وشرطه ومورده وفي الحابس والمحبوس عليه وأحكامه.
والأصل فيه صحيح ابن أذينة (كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته عند ابن أبي ليلى ، وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار.
فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهماالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتنا به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام في الكتاب فردّ قضيته) (١) وخبر عبد الرحمن الجعفي (كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسّمها وكان فيه حبيس ، فكان يدافعني ، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث ، قال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث ١.