وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان (١) ، وإجزاؤه لا يخلو من قوة ، دون المرهون (٢) إلا مع إجازة المرتهن ، والمنذور عتقه (٣) ، والصدقة به (٤) ، وإن كان (٥) معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول (٦) رجحه المصنف في الدروس.
(والخلو عن العوض) (٧) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة ، لعدم تمحض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر (٨) وقطع المصنف في الدروس بوقوعه ، وكذا لو قال له غيره : أعتقه عن كفارتك ولك عليّ كذا (٩) ، واعترف
______________________________________________________
(١) قال الشيخ في الخلاف لا يجزي نظرا إلى نقصان الرق بتحقق الكتابة ، لأنها لازمة من قبل السيد ، وقد خرج العبد بها عن الملك خروجا متزلزلا.
وقال الأكثر أنه يجزي لصدق عنوان الرقبة ، ولذا جاز عتقه تبرعا وليس ذلك إلا لبقاء الرق ، وثبوت معاملة الكتابة عليه مع وجوب الوفاء بها على سيده لا يقتضي خروجه عن الرق.
(٢) لأن الراهن ممنوع من التصرف في المرهون بلا خلاف فيه ـ كما سيأتي في باب الرهن ـ وهذا الفرد منه ، نعم مع إجازة المرتهن ينفذ العتق ، لأن المنع كان لحقه فإذا أجاز زال المانع.
(٣) فلا يجوز عتقه في الكفارة لتعين عتقه في النذر.
(٤) أي المنذور بأن يتصدق به.
(٥) أي النذر.
(٦) قال في الدروس : (ولا يجزي المنذور عتقه أو الصدقة به ، وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى) ، وإلا فمقتضى القواعد جواز عتقه في الكفارة ، ما لم يثبت النذر بتحقق شرطه.
(٧) بحيث لو قال لعبده : أنت حر وعليك كذا ، فلا يجزي عن الكفارة ، بلا خلاف فيه ، لأن قصد العوض ينافي الاخلاص المعلوم اعتباره في العبادة ، والكفارة منها.
(٨) ناشئ من أنه عتق صدر من أهله وقد وقع في محله لأن قصده للعتق عن الكفارة يستلزم قصد مطلق العتق ، وهو قول الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس ، ومن أنه لم ينو العتق المطلق ، وإنما نوى العتق عن الكفارة فلو وقع عن غيرها لزم وقوعه بغير نية مع أن العتق مشروط بالنية لأنه من العبارات.
(٩) فلا يقع عن الكفارة بالاتفاق ، وإنما الكلام في وقوع انعتاق العبد ، ويجري فيه الخلاف السابق.