والأقرع ، والخصي ، والأصم ، ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين ، والمريض وإن مات في مرضه ، والهرم ، والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا من تشبث بالحرية (١) مع بقائه على الملك كالمدبّر ، وأم الولد (٢) وإن لم يجز بيعها ، لجواز تعجيل عتقها.
______________________________________________________
ـ مجزيا لصدق الرقبة عليه ، وأما إذا كان العيب يوجب النقصان كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو رجليه ، فكذا لصدق الرقبة ، وخالف ابن الجنيد في الناقص خلقة ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها كالأخرس دون الأشلّ من يد واحدة ، وهو شاذ ضعيف ـ كما في الجواهر ـ لصدق الرقبة على الجميع إلا ما خرج بالنص السابق.
(١) ذهب الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن الجنيد إلى عدم أجزاء المدبّر إذ يشترط أن يكون العبد تام الملك لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا) (١) ، ومضمر عبد الرحمن (سألته عن رجل قال لعبده : إن حدث بي حدث فهر حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز) (٢).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وأكثر المتأخرين أنه يجزي ويكون عتقه فسخا للتدبير ، لأنه بمنزلة الوصية يبطلها الناقل عن الملك ، مع حمل الخبرين السابقين على من جعل ذلك بوجه لازم ، ويؤيده صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل دبّر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه) (٣).
(٢) المشهور على جواز عتقها في الكفارة كما يجوز عتقها تبرعا لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أم الولد تجزي في الظهار) (٤) ، وعن ابن الجنيد عدم الجواز وهو مذهب بعض العامة لنقصان ملكها باستحقاقها العتق من جهة الاستيلاد ، وهو ممنوع ، لأنها تستحق العتق بعد موت سيدها لا مطلقا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب التدبير حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب التدبير حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.