وولد الزنا بهما (١) بعد البلوغ ، وبتبعية السابي على القول (٢) ، وفي تحققه (٣) بالولادة من المسلم وجهان ، من انتفائه (٤) شرعا. وتولده منه (٥) حقيقة فلا يقصر عن السابي ، والأول أقوى.
(والسلامة من) العيوب الموجبة للعتق (٦) وهي : (العمى والإقعاد. والجذام والتنكيل) الصادر عن مولاه ، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه ، أو يقلع أذنيه ونحوه لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا.
ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب (٧) فيجزي الأعور ، والأعرج ،
______________________________________________________
(١) أي بالشهادتين.
(٢) أي قول المصنف وجماعة قبل البلوغ.
(٣) أي تحقق الإسلام لولد الزنا.
(٤) دليل العدم.
(٥) دليل التحقق.
(٦) بلا خلاف ولا اشكال فيه ، فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكّل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب ، فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة ففي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام (لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد) (١) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبي عن علي عليهمالسلام (العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكّل بمملوكه أنه حر لا سبيل له ، سائبة يذهب) (٣) وذهب ابن إدريس إلى أن التنكيل ليس سببا للعتق وسيأتي بحثه في كتاب العتق. وقال في المسالك : (فالتنكيل لغة فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكّل به تنكيلا ، إذ جعله نكالا لغيره ، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفتيه ونحو ذلك ، وليس في كلام الأصحاب ما يدل على المراد ، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لإطلاق النص).
(٧) بحيث إذا كان العيب لا يوجب نقصان ماليته كقطع بعض أنامله فلا خلاف في كونه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.