وطفل أحد المسلمين بحكمه (١) ، وإسلام الأخرس بالإشارة (٢) ، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين (٣) ، وقبله (٤) بانفراد المسلم به (٥) عند المصنف وجماعة ،
______________________________________________________
(١) للسيرة القطعية على معاملة الطفل معاملة أبويه ولخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام (إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل ، فإذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث) (١) نعم ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط كونه بالغا في كفارة القتل وتبعه على ذلك المحقق الثاني لخبر معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ، فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ، يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث) (٢) ومثله غيره ، إلا أن هذه الأخبار مهجورة عند الأصحاب كما في الجواهر لخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة) (٣) وخبر كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليهالسلام (في قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة) (٤).
(٢) بحيث إذا بلغ المملوك الأخرس وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ في العتق ، بلا خلاف فيه ، لما روته العامة (أن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء ، فقال : يا رسول الله عليّ عتق رقبة ، فهل تجزي عني هذه؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء ، ثم قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أنا؟ فأشارت إلى أنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم له : اعتقها فإنها مؤمنة) (٥).
(٣) لأن الإسلام يتحقق بهما.
(٤) أي قبل البلوغ.
(٥) بحيث لو انفرد المسلم السابي به ، ولم يكن الطفل تحت سلطة أبويه فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى الحكم بإسلامه ، تبعا للسابي محتجا بأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه ، وليس هاهنا غير السابي فيحكم بإسلامه تبعا له وتبعه على ذلك جماعة ، وعن المشهور العدم لعدم الدليل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات حديث ٦ و ٨ و ٧.
(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨٨.