كتاب الوقف
(وهو تحبيس الأصل) (١) أي جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل
له عن الملك إلا ما استثني (٢) ، (وإطلاق المنفعة) وهذا ليس تعريفا ، بل
______________________________________________________
(١) عرّف الوقف
بأنه عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة كما عن القواعد والتنقيح وإيضاح النافع
والكفاية والنافع واللمعة هنا ، لكن في اللمعة ترك ذكر العقد كما هو المحكي عن
المبسوط وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع ومجمع
البرهان.
وتحبيس الأصل هو
المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه ، والمراد من إطلاق المنفعة هو إباحتها
للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء وهذا التعريف ببعض خواصه تبعا للنبوي
(حبّس الأصل وسبّل الثمرة) ، والنبوي الآخر (إن شئت حبّست أصله وسبّلت ثمرتها) ، وعدّل عن لفظ
الثمر ، الوارد في الخبرين إلى مطلق المنفعة لأنها أعم ، وعدّل عن التسبيل إلى
الإطلاق لأنه أظهر في المراد ، ولكن في الصحاح : (سبّل فلان ضيعته أي جعلها في
سبيل الله تعالى) ، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى لتضمنه معنى القربة بخلاف
الاطلاق فإنه غير دال على ذلك وقد عرّفه الشهيد في الدروس بأنه الصدقة الجارية
تبعا لما ورد في النبوي (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من
صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) .
وهذه التعاريف
لفظية أو بالآثار والخواص فلا داعي للنقض عليها طردا وعكسا.
(٢) كما لو أدى
بقاؤه إلى الخراب.
__________________