ذكر شيء من خصائصه ، أو تعريف لفظي ، موافقة للحديث الوارد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : حبّس الأصل ، وسبّل الثمرة ، وإلا (١) لانتقض بالسكنى وأختيها (٢) والحبس (٣) ، وهي خارجة عن حقيقته (٤) كما سيشير إليه ، وفي الدروس عرّفه بأنه الصدقة. الجارية تبعا لما ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية الحديث.
(ولفظه الصريح) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر (٥) (وقفت) خاصة على أصح القولين (٦) (وأما حبّست وسبّلت (٧) وحرّمت وتصدقت (٨) فمفتقر إلى القرينة) كالتأبيد (٩) ، ونفي البيع والهبة والإرث ، فيصير بذلك (١٠) صريحا.
______________________________________________________
(١) بحيث كان تعريفا حقيقيا.
(٢) وهما العمرى والرقبى.
(٣) وفي الجميع تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
(٤) أي حقيقة الوقف لأنه فك ملك مع التحبيس المذكور بخلافها فلا فك للملك فيها.
(٥) من قرينة.
(٦) بلا خلاف فيه كما في المسالك ، ولكن في الجواهر (نعم عن الشافعي في بعض أقواله أنها كناية عن الوقف ، وعن الفاضل في التذكرة أنه من أغرب الأشياء).
(٧) فذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة والقواعد إلى أنهما صريحان في الوقف ، ومثلهما أحبست بزيادة الهمزة ، وهو المنقول عن الخلاف والغنية والجامع نظرا إلى الاستعمال العرفي لهما في الوقف مجردين كما ورد في النبوي المتقدم (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) (١).
وعن الأكثر العدم ، بل هما محتاجان إلى القرينة حتى يفهم الوقف منهما ، واستعمالهما في الوقف في النبوي أعم من الحقيقة.
(٨) لا خلاف في عدم صراحة هاتين الصيغتين في الوقف ، ومثلهما ابدت فلا تحمل على الوقف إلا مع القرينة.
(٩) تمثيل للقرينة وكذا ما بعده من نفي البيع والهبة والإرث.
(١٠) أي بسبب القرينة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.