أحكامه ، فإنه (١) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ، وبأربع نسوة ، وثبوت ربعها بكل واحدة ، فبالواحدة الربع ، وبالاثنتين النصف ، وبالثلاث ثلاث الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين (٢) ومع الرجل (٣) ، وفي ثبوت النصف (٤) بالرجل (٥) ، أو الربع (٦) من غير يمين (٧) ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته للاثنتين (٨) وعدم (٩) النص وأنه (١٠) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط (١١) أوسط ، وأشكل منه الخنثى ، وإلحاقه بالمرأة قوي (١٢) ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به (١٣) للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى
______________________________________________________
ـ عدم النص إلا في المرأة أوجه ثلاثة فالأول باعتبار كون الرجل في قبال المرأتين في بقية الموارد ، وفيه : إنه قياس لا نقول به ، إذ كان الرجل في قبال المرأتين مع ضم رجل آخر أو يمين وهنا لا ضميمة.
والثاني باعتبار أنه لا يقصر عن المرأة وفيه : إنه استحسان محض.
والثالث باعتبار عدم النص وهو الأقوى.
(١) فإن هذا الفرد.
(٢) بناء على قبول قول المرأتين مع اليمين في كل ما هو مال أو قصد منه المال ، وقد عرفت ضعفه.
(٣) أي واليمين مع الشاهد ، وهو أيضا مبني على كونه جاريا في كل دعوى كان متعلقها المال أو قصد منها المال ، وقد عرفت أنه مختص بالدين فقط.
(٤) أي نصف الوصية.
(٥) باعتبار كونه في قبال المرأتين في بقية الموارد.
(٦) إذ لا يقصر على المرأة.
(٧) كما هي كذلك على ما قد صرحت به الأخبار المتقدمة.
(٨) دليل الوجه الأول.
(٩) دليل الوجه الثالث.
(١٠) دليل الوجه الثاني.
(١١) باعتبار الدعوى بأنه يثبت الربع من غير يمين.
(١٢) للشك في ذكوريته.
(١٣) أي تزيد في المشهود به ليكون ربع ما شهدت به يساوي تمام ما أوصي له ، وهو محرم لحرمة الكذب ولمرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف عليه ، إذ ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، ـ