له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه (١) ، وكذا القول فيما (٢) [لا] يثبت بشهادته (٣) الجميع.
(ومنها) : ما يثبت (بالنساء منضمات) إلى الرجال (خاصة) أو إلى اليمين على ما تقدم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث (٤) ، قيل : وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال (٥) فيه صريحا ، وليس بصحيح (٦) ، لأن الانضمام يصدق مع اليمين ، وفي الأول (٧) تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا ، فلو عكس (٨) المعتذر كان أولى ، ولقد كان إبداله (٩) ببعض ما أشرنا إليه من
______________________________________________________
ـ يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه ، قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس) (١). وفي كشف اللثام الحل وإن حرم التزوير لمرسل عثمان بن عيسى عن عبد الله عليهالسلام (تكون للرجل من اخواني عندي الشهادة ، ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصحّها بكل وجه حتى يصح له حقه) (٢) ، وفيه : إنه لا دلالة على موردنا بل هو ناظر إلى كيفية عرض الشهادة لا إلى الكذب في المشهود به.
(١) أي بدون العلم.
(٢) أي في كل مورد.
(٣) أي بشهادة الشاهد وذلك في المرأتين والثلاث ، فإنه يثبت النصف وثلاثة أرباع.
(٤) وهو ما كان متعلق الدعوى مالا أو قصد منه المال.
(٥) ولو رجل واحد ، ليعلم عدم قبول شهادتهن فيه منفردات.
(٦) لأن عبارة المصنف هنا غير ظاهرة في ذلك إذ قال المصنف (ومنها بالنساء منضمات خاصة) وهذا كما يصدق مع الانضمام إلى الرجال يصدق مع الانضمام إلى اليمين ، وفيه : إنه على كل حال لا تقبل شهادتهن منفردات في الديون والأموال.
(٧) أي في كلامه الأول عند ثبوت الدعوى في الأموال والديون قد صرح الماتن بانضمام النساء إلى الرجل صريحا حيث
قال : (ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال) ، وأما هنا فليس بصريح بالانضمام إلى الرجل.
(٨) بأن قال ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال إذ يكفي انضمامهن إلى اليمين كان أولى ، وعل كل فمراد الماتن أنه لا يكفي شهادتهن منفردات ولا داعي لهذا الشرح من الشارح.
(٩) أي إبدال هذا القسم وهو ما يثبت بالنساء ومنضمات خاصة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.