الضابط (١) ، ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا ، ليرتب عليه باقي
______________________________________________________
(١) وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه ، وكذا وقع الاتفاق على قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الميراث إذا شهدت باستهلاله للأخبار.
منها : صحيح عمر بن يزيد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (١) وخبر سماعة (القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة) (٢) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين؟ قال : تجوز شهادتها في النصف من الميراث) (٣) ، ومرسل الفقيه بعد أن أورد صحيح عمر بن يزيد قال (وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله) (٤) ، ولا تقبل شهادة الواحدة ، في غير هذين الموردين على المشهور نعم عن الكافي والغنية والاصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا ، لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة) (٥) ، وخبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة) (٦) ، والأكثر على العدم. والخبران حجة عليهم مع أن الأول صحيح السند فدعوى أنهما ضعيفا السند فيرجع إلى الأصل من عدم قبول شهادتها في الربع ليس في محله. ومقتضى الأخبار أن شهادة أربع نسوة بمقدار شهادة رجلين ، وأن شهادتهن من دون يمين ولو كانت واحدة ، وهذه وإن وردت في الاستهلال بالنسبة للميراث لكن يستفاد والحكم منها بالنسبة للوصية لو شهدت اثنتان أو ثلاث أو أربع نسوة بعد كون أخبار الوصية قد اقتصرت على شهادة المرأة الواحدة.
ثم هل يتعدى عن مورد النصوص وهو شهادة المرأة منفردة عن الرجل إلى شهادة الرجل المنفرد فيثبت بشهادته النصف من الوصية والميراث باعتبار كونه في قبال المرأتين ، أو يكون الرجل كالمرأة في ثبوت الربع فقط من غير يمين ، أو تسقط شهادته أصلا باعتبار ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٦ و ٢٣ و ٤٥ و ٤٨ و ٢٦ و ٣٣.