ذلك استهلالا ، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة ، كتصويت من رأى الهلال ، فاشتق منه ، (وعيوب النساء الباطنة) كالقرن والرتق ، دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى ، فإنه من القسم الثاني (١) ، (والرضاع) على الأقوى ، (والوصية له (٢) أي بالمال ، احتراز عن الوصية إليه (٣) ، وهذا الفرد (٤) خارج من
______________________________________________________
ـ الانفراد فلما سمعت وأما مع الانضمام لأن الرجال هم الأصل في الشهادة ولم يخالف إلا القاضي من أنه لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال وهو ضعيف.
نعم وقع الخلاف في الرضاع فقد ذهب المفيد وسلار وابن حمزة والعلامة في القواعد إلى قبول شهادة النساء منفردات فيه لقوله عليهالسلام (ما لا يجوز الرجال النظر إليه) كما في صحيح ابن سنان المتقدم وقوله عليهالسلام (ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) كما في خبر السكوني المتقدم.
وعن الأكثر العدم لإمكان اطلاع الرجال عليه فلا يندرج تحت ضابطة هذا القسم ، بل عن المبسوط (فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن). وهو بالإضافة إلى أنه مرسل وغير موجود في الأصول المعتبرة لم يعمل به الشيخ نفسه في المبسوط في كتاب الشهادات على ما قيل.
(١) أي يثبت برجلين خاصة.
(٢) لا خلاف في ثبوت ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة ، والنصف بشهادة اثنتين ، وثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نساء ، وتمام الموصى به بشهادة أربع للأخبار.
منها : صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية) (٢) ، وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها) (٣).
(٣) فإنها وصية عهدية بخلاف السابق فإنها وصية تمليكية ، والوصية العهدية لا تثبت إلا بشهادة رجلين كما هو الأصل في كل مورد.
(٤) وهو الوصية التمليكية.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١ و ٤ و ٣.