ومساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه (١) في ثبوته (٢) بهما من غير يمين (٣).
وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره (٤) ، كالنكاح والخلع والسرقة ، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره (٥) ، واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي (٦).
(ومنها) ما يثبت (بالرجال والنساء ولو منفردات). وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا (٧) ، (كالولادة والاستهلال) وهو ولادة الولد حيا ليرث ، سمّي
______________________________________________________
(١) إلى الرجل.
(٢) أي ثبوت المشهود به.
(٣) والحاصل أن المرأتين والشاهد مما تقبل شهادتهما فكذا المرأتين واليمين ، لأن اليمين بمنزلة الشاهد على ما تقدم من قبول الشاهد واليمين في مقام تعذر شهادة العدلين.
(٤) وهو حق الله.
(٥) وهو ثبوت العلقة الزوجية في النكاح والبينونة في الخلع والحد في السرقة.
(٦) لأنهما متلازمان ، ومما تقدم تعرف ضعف ثبوت ما ذكر بالشاهد واليمين وكذا بالمرأتين والشاهد.
(٧) كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، بلا خلاف فيه لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه) ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس) (١) وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل) (٢) ، وخبر السكوني المتقدم (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (٣) ، وصحيح العلاء عن أحدهما عليهماالسلام (لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء) (٤) ومثله صحيح محمد بن مسلم (٥) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه) (٦) ، والأخبار كثيرة.
ثم على المشهور أن ثبوت المشهور به متحقق سواء انفردن أو ضم إليهن الرجال ، أما مع ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١٠ و ٩ و ٤٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١٨ و ١٩ و ١٢.