تدخل في اسم الدين (والجناية الموجبة للدية) كقتل الخطأ والعمد المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة والمنقّلة ، وما لا قود فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم الكافر ، والحر العبد ، وقد تقدم في باب الشاهد واليمين ، ولم يذكر ثبوت ذلك (١) بامرأتين ، مع اليمين (٢) مع أنه قوّى في الدروس ثبوته بهما ، للرواية (٣) ،
______________________________________________________
ـ واستدل على الثبوت بقياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت هذه الأمور بشاهد ويمين فكذلك بشاهد وامرأتين ، وفيه : أما الملازمة بين شهادة المرأتين واليمين فهي مستفادة من خبر داود بن الحصين المتقدم لكن قد عرفت انحصار الشاهد واليمين بالدين فقط.
والأقوى أن شهادة المرأتين مع الرجل مختصة بموارد قبول الشاهد واليمين المنحصر : في الدين هذا في الحقوق والأموال ، وقبول شهادة النساء منضمات مع الرجل في القتل خاصة بالنسبة للدية لعدم ذهاب حق المسلم هذا في الحدود إلا الزنا واللواط والمساحقة فقد عرفت الحكم فيها ، وتقبل شهادتهن منفردات أو منضمات في ما لا يجوز للرجال النظر إليه وفي النكاح تقبل شهادتهن منضمة إلى الرجال للنصوص الخاصة ، وأما غير ذلك فلا لعدم الدليل عليه أو لأنه معارض بغيره وسيأتي قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية ، وفي الاستهلال ويثبت ربع الميراث.
(١) أي الديون والأموال والجناية الموجبة للدية بل كل ما هو مال أو قصد منه المال.
(٢) قد تقدم البحث فيه في كتاب القضاء ، والأكثر على الثبوت ، لخبر منصور بن حازم (حدثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : إذ شهدت لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق) (٢).
وخالف ابن إدريس فمنع قبول شهادة المرأتين مع اليمين محتجا بعدم الاجماع وعدم تواتر الأخبار وهو مبني على عدم جواز العمل بالخبر الواحد وهو مبنى ضعيف. ثم إن المشهور تعميم قبول شهادة المرأتين مع اليمين في كل مورد يكون متعلق الدعوى هو المال أو قصد به المال وهو مما لا دليل عليه وإنما صحيح الحلبي قد اقتصر على الدين فقط ففي غيره عدم القبول للأصل.
(٣) والمقصود بها خبر منصور بن حازم المتقدم ، بناء على أن لفظ الحق الوارد فيها يشمل ما كان مالا أو ما قصد به المال ، وقد عرفت أنه مختص بالدين فقط.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ٤ و ٣.