ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب ، لأنه مقتضى الأمر. وفي الدروس ، نسب القول به إلى الشيخ ، وجعل الرواية به مقطوعة (١) ، وحينئذ (٢) فالاستحباب أقوى ، ولا فرق بين النائم كذلك (٣) عمدا وسهوا (٤) ، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف (٥) ، وكذا من تعمد تركها ، أو نسيه من غير نوم (٦) ، ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا (٧) ، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه ، أولا (٨) بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها وجهان أجودهما الثاني ولو سافر فيه مطلقا (٩) أفطره وقضاه ، وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو وافق العيد ، أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ ، ولو صادف صوما متعينا تداخلا مع احتمال قضائه.
______________________________________________________
ـ إلى عدم الوجوب استضعافا للمرسل المتقدم ، نعم لا بأس بالاستحباب تسامحا في أدلة السنن.
(١) بل مرسلة.
(٢) أي حين كون الرواية مقطوعة.
(٣) حتى تجاوز نصف الليل.
(٤) لإطلاق الخبر.
(٥) لم أجده لشخص بعينه ، نعم ضعفه للأصل بعد ورود النص في النائم ، وقياس السكران عليه لا نقول به.
(٦) فلا كفارة في نسيان العشاء أو تعمد تركها للأصل بعد ورود النص في النائم كما عرفت ، وقياسهما على النائم قياس باطل.
(٧) لعدم النص.
(٨) تابع الشارح في هذه الفروع الشهيد في الدروس حيث قال : (ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه ، وعدمه لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها ، ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة ، مع احتمال عدم الوجوب فيهما وفي السفر الضروري لعدم قبول المكلف الصوم ، وكذا لو وافق العيد أو التشريق ، ولو وافق صوما معينا فالأقرب التداخل مع احتمال قضائه) انتهى ، ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : (لكن الجميع كما ترى مجرد تهجس ، بل لعل إهمال ذلك كله وغيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الإهمال بخلاف الواجب).
(٩) مضطرا أو مختارا.