نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه ، وجزم به في الدروس ، ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب (١) ، فالقول بالاستحباب أوجه ، وفي الرواية تصريح بالعالم ، وأطلق الأكثر ولا حجة في لفظ الكفارة (٢) على اختصاصها بالعالم (٣) ، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن ، وعدة الوفاة وغيرها (٤) ، وفي حكمها (٥) ذات البعل ، وهو (٦) مصرح في الرواية ، ولا بين المدخول بها وغيرها (٧) ، والدقيق في الرواية والفتوى مطلق (٨). وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة وهو دقيق (٩) الحنطة والشعير.
(ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما (١٠)
______________________________________________________
ـ هذا والفتوى مقتصرة على ذات العدة والخبران مصرحان بذات الزوج ، فما في الفتوى لا شاهد له وما في الخبرين لا عامل به ، بالإضافة إلى ضعف السند أما الثاني فواضح للإرسال ، وأما الأول فلاشتراك أبي بصير بين جماعة منهم الثقة والضعيف ، وفي السند أيضا إسماعيل بن مزار وحاله مجهول ، ولهذين الاشكالين ذهب ابن إدريس والمحقق إلى إنكار وجوب التصدق المذكور استضعافا للخبرين بعد إعمال أصالة البراءة ، وهو ما قوّاه الشارح في المسالك. نعم يعمل بها استحبابا تسامحا في أدلة السنن.
(١) وهو خبر أبي بصير الأول ، وأما مرسل الصدوق عنه فقد تضمن القول (فعليه أن يتصدق) وهي جملة خبرية قد قصد بها الانشاء فهي أبلغ في الوجوب من الأمر.
(٢) الوارد في فتوى الأكثر.
(٣) لأن الكفارة تدارك لما فات الإنسان سواء كان عن اختيار أو لا.
(٤) كعدة المنقطعة والأمة كل ذلك لعدم إحداث قول ثالث كما تقدم في البائن.
(٥) أي حكم المعتدة.
(٦) أي ما ذكر من ذات البعل.
(٧) لإطلاق الخبرين.
(٨) يشمل دقيق الحنطة وغيره من الشعير والذرة.
(٩) كما في التنقيح للانصراف والاحتياط.
(١٠) كما عن الشيخ في النهاية والمرتضى في الانتصار وابن زهرة في الغنية لخبر عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما) (١) ، وذهب ابن إدريس والمحقق والفاضل وغيرهم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت حديث ٨.